27تردّد الواجب، والاجتناب عنهما عند تردّد الحرام.
مثلاً إذا علم بفوت صلاة مردّدة بين المغرب والعشاء يجب عليه الإتيان بهما، أو إذا علم نجاسة أحد الإناءين من غير تعيين يجب الاجتناب عن كليهما.
و أمّا الثالثة: إذا دار حكم الشيء بين الوجوب و الحرمة و لم يقف على دليل شرعي يوصله إلى الواقع، فالوظيفة العمليّة هي التخيير.
و أمّا الرابعة: و هو ما إذا علم بوجوب شيء أو بطهارته لكن شك في بقاء الحكم أوبقاء الموضوع و تفحّص ولم يقف على بقائه أو زواله، فالمرجع هو الأخذ بالحالة السابقة أخذاً بقول الإمام الصادق(ع) «لا ينقض اليقين بالشك».
هذه هي الأُصول العملية الأربعة الّتي استنبطها المجتهدون من الكتاب و السنّة، و ليس لها دور إلاّ عند