265. و لكلّ منها مجرى خاص:
أمّا الأُولى: فمجراها هو الشكّ في التكليف، فإذا كان المجتهد شاكّاً في أصل الوجب أو الحرمة، و تفحّص عن مظانّ الأدّلة و لم يقف على دليل و حجّة على الحكم الشرعي، فوظيفته الحكم بالبراءة عن التكليف. كما إذا شكّ مثلاً في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً أو ما أشبهه ذلك، والأصل له رصيد قطعي و هو:
أ : قول الرسول(ص): «رفع عن أُمّتي تسعة... و ما لا يعلمون».
ب: حكم العقل بقبح عقاب الحكيم دون بيان واصل.
وأمّا الثانية: فمجراها فيما إذا علم بالحكم الشرعي ولكن تردّد الواجب أو الحرام بين أمرين، فيجب عليه الجمع بين الاحتمالين بالإتيان بهما عند