104لابدّمنه، لتكثير الجند وإعداد السلاح وحماية البلاد وغير ذلك.
7. سجن المتهم كي لايفرّ.
8. حجر المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس.
ثمّ إنّ بعض المغالين ربّما يتجاوز فيمثّل بأُمور لا تُبرّرها أدلّة التشريع الواقعي كتنفيذ الطلاق ثلاثاً، مع أنّ الحكم الشرعي هوكونه طلاقاً واحداً في عصر النبيّ(ص) وبرهة بعد رحيله، وهذا من باب تقديم المصلحة على النص.
ثم إنّ للإمامية في العمل بالمصالح مذهباً وسطاً أوضحناه في كتابنا 1 . وليست الإماميّة ممّن ترفضه بتاتاً كما تصوّره الأُستاذ أو تقبّله في عامَّة الصور.
هذا إجمال الكلام في المصالح المرسلة، و التفصيل مع