42
أُجُورَهُنَّ 1 ، ولأنه فَعَلَه المسلمون في عهد رسولِاللّٰه صلى الله عليه و آله وفعَله صحابتُه إلى منتصفِ عهد خلافة عمر بن الخطاب ، و هو زواجٌ شرعيٌ يشارك الزواجَ الدائم في:
أ - أن تكون المرأةُ غيرَ ذات بعل ، وفي إجراء الصيغة المتكوِّنة من الإيجاب من جانب المرأة والقبولِ من جانب الرجل .
ب - وفي وجوب إعطاء مالٍ إلى المرأة يسمّى في الدائم: المَهر ، وفي المتعة: الأَجر ، بنص القرآن كما مرّ أعلاه .
د - وفي وجوب إتخاذ العدّة من جانب المرأة بعد حصول انفصال الزوج عن الزوجة .
ه - وفي وجوب العِدّة بعد المفارقة ، وإلتحاق