68لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّي قد إشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتّى تأتي مسجد الشجرة، فافض عليك من الماء، و البس ثوبك ثمّ أنخها مستقبل القبلة ثمّ ادخل المسجد فصلّ ثمّ افرض بعد صلاتك ثمّ اخرج إليها فاشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثمّ قل: بسم الله اللّهمّ منك و لك اللّهمّ تقبل منّي ثمّ انطلق حتّى تأتي البيداء فلبّه» 1فاشتماله على المستحبّات يسقط ظهور الأمر بالتلبية فيه في الوجوب و ما قيل من انّ مجرد اشتمال الرواية على المستحبّات لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب إلا إذا قامت القرينة على عدم ارادة الوجوب 2ففيه: ان القرينة كما تدل على ارادة المعنى المجازى من اللفظ توجب سقوط ظهور اللفظ في استعماله في المعنى الحقيقي و ليس معنى ذلك انّ بها تعين المعنى المجازي هذا مضافاً إلى انّ
الصدوق أخرج الحديث بسنده عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال: «خرجت في عمرة فاشتريت بدنة و أنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فسألته كيف أصنع بها؟ فأرسل إليّ ما كنت تصنع بهذا فإنّه كان يجزيك إن تشترى منه من عرفة و قال: انطلق حتّى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة وانخها ثمّ ادخل المسجد فصلّ ركعتين ثمّ اخرج إليها فاشعرها في الجانب الأيمن ثمّ قل: بسم الله اللّهمّ منك ولك اللّهمّ تقبل منّي فإذا علوت البيداء فلب» 3واحتمال كونه غير ما في الكافي بعيد جداً و لذا ذكره في الوسائل بعد رواية الكافي و قال و رواه الصدوق باسناده عن ابن فضال الخ 4.