57الإستحباب دون الفرض و الإيجاب) 1.
مضافاً إلى أنّه لا يظهر منه الإسناد إلى المعصوم (عليه السلام) و القول بأن المراد من أحمد بن محمد بقرينة كون الراوي عنه محمّد بن عيسى هو أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي الّذي هو من أصحاب مولانا الرضا (عليه السلام) والرواية مروية عنه و إنّما سقط (الحسن (عليه السلام)) بعد قوله ( أبى) وهذا أولى من أن نقول أنّ صورة السند كانت أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: (سمعت أبى) وكيف كان احتمال السقط على ما ذكرناه وان لا يرد في نفسه ولكن الإعتماد عليه والإحتجاج عليه لا يجوز. اللهمّ إلا أن يقال: ان المراد من أحمد بن محمّد هو البزنطي ومثله لا يروي عن غير الإمام (عليه السلام) .
وكيف كان الحجّة هو الأخبار المعتبرة الكثيرة.
الثاني: ينعقد احرام القارن بأحد الثلاثة التلبية و الإشعار و التقليد
على المشهور المحكي عن الجواهر 2والمدارك 3وللنصوص المذكورة في الوسائل: منها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (عليه السلام) : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية، و الإشعار، و التقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» . 4و في دلالته على تخيير القارن بين الثلاثة نظر، لاحتمال اختصاص التلبية بغير القارن كاختصاص الإشعار والتقليد بالقارن اللهمّ إلا أن يقال: باستفادة الإطلاق من التلبية فهي توجب الإحرام مطلقاً، و صحيحته الاخرى عن ابي عبدالله (عليه السلام) :