56
أقول: قد ذكر في هذه المسئلة فروع:
الأوّل: عدم انعقاد إحرام حجّ التمتّع و الإفراد و إحرام عمرة التمتّع و العمرة المفردة إلا بالتلبية
و ادعى الإجماع عليه و معنى ذلك عدم الإثم و الكفارة في
ارتكاب المحرَّمات عليه قبلها ففي صحيح معاوية بن عمار 1قال الصادق (عليه السلام) : «لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة و يقول الّذي يريد أن يقوله و لا يلبّى ثمّ يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شيء» .
و في صحيح ابن الحجّاج «في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب؟ قال: ليس عليه شيء» 2. و غيرهما من الرّوايات المخرجة في الوسائل 3ممّا هو مقتضى عموم بعضها عدم الفرق بين إحرام الحج و العمرة أو الإحرام من ميقات خاص و ماورد في خصوص بعض ذلك يدل على العموم بالمفهوم و على هذا لا يعارض هذه النصوص الكثيرة و الإجماع ما رواه الشيخ (قدس سره) عن أحمد بن محّمد قال: «سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام قال: عليه دم» 4.
قال في الإستبصار: (الوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية و إن كان لبّى فيما بينه و بين نفسه فإنّه متى كان الأمر على ذلك كان الإحرام منعقداً وتلزمه الكفارة فيما يرتكبه والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من