54عن النوفلى 1عن السكونى 2عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : «إنّ عليّاً صلوات الله عليه قال: تلبية الأخرس وتشهّده و قرائة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته باصبعه 3و السند معتبر لا يرد بالسكوني لمذهبه فكأنه كان موثوقابه أو كانت رواياته عن الإمام (عليه السلام) بالخصوص عندهم مقرونة ببعض القرائن الموجب للاطمينان بالصدور و كيف كان فالخبر دالّ على وظيفة الأخرس و مع ذلك فالأولى كما في العروة الجمع بينهما و بين الإستنابة.
أمّا الصبي غير المميّز فيلّبى عنه بلا إشكال لما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليها السلام) قال: إذا حجّ الرجّل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّى و يفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبّى لبّوا عنه و يطاف به و يصلّى عنه الحديث. و روى الكلينى و الشيخ مثله 4.
أمّا المغمى عليه فما يدل على حكمه ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم 5