53كل عمل لم يتمكن من إتيانه و ما رواه شيخنا الكليني (قدس سره) عن محمّد بن يحيى 1عن محمّد بن أحمد 2عن محمد بن عيسى 3عن محمّد بن يحيى 4عن ياسين
الضرير 5عن حريز 6عن زرارة: 7«إنّ رجلا قدم حاجاً لا يحسن أن يلبّي فاستفتى له أبوعبد الله (عليه السلام) فأمر له أن يلبّى عنه» 8.
و فيه: إنَّه أمّا دعوى وجوب الإستنابة مطلقاً فلم يثبت و لو ثبت لكان في العجز المطلق لافي مثل مسئلتنا هذه و خبر ياسين الضرير ضعيف به لا يعتمد عليه فالأقوى كفاية الإتيان بها بالملحون و إن كان لا ينبغي ترك الإحتياط بالجمع بينها و بين الإستنابة و الله هو العالم بأحكامه.
ثمّ ان الظّاهر ان الحكم بوجوب الترجمة إذا لم يقدر أصلا على العربى حتى بالملحون أولى من الحكم بوجوب تحريك اللسان و الإشارة على الأخرس ولكن هنا ايضاً لا ينبغي ترك الإحتياط و أمّا الأخرس فهو كما أشرنا إليه يشير إليها باصبعه مع تحريك لسانه و هو المحكى عن المشهور كما في الجواهر و عن الأثر في غيره و ذلك لما رواه شيخنا الكليني (قدس سره) عن على بن إبراهيم 9عن 10أبيه عن