47تبعه بعض المحشين كما منع الاظهريّة بعض آخر و لا ريب انه احوط.
[الثاني من واجبات الإحرام التلبية]
الثاني من واجبات الإحرام التلبية
ولا خلاف فى وجوبها بل الاجماع كما فى الجواهر بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص الكثيرة كما أنّه لا خلاف بينهم في أنّها لا تجزي بأقل من الأربعة و لا تجب الزيادة عليها ايضاً بالإجماع و النص و أمّا وجوب الزائد على الأربعة كما ربما يكون ظاهر الإقتصاد للشيخ (قدس سره) فهو مردود بصريح ما في سائر كتبه قال في الاقتصاد. (ثم يلبّى فرضاً واجباً فيقول: لبيك اللّهمّ لبيك لبيك إنَّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبَّيك لبَّيك بحجة و عمرة أو حجّه مفردة تمامها عليك لبَّيك ثمّ قال و ان اضاف إلى ذلك ألفاظاً مروية من التلبيات كان أفضل 1و قال في النهاية بعد ذكر التلبيات الأربع؟ فهذه التلبيات الاربع فريضة لابدّ منها، و إن، زاد عليها من التلبيات الآخر كان فيه فضل كثير) 2.
و قال في الجمل و العقود في أفعال الإحرام المفروضة: و التلبيات الأربع الَّتي بها ينعقد الإحرام. 3و قال في المبسوط: و التلبية فريضة. . . و المفروض الأربع تلبيات 4. فنسبة القول بوجوب الزائد على الأربع إلى الشيخ ليس في محلّه و حكى عن المهذب البارع عن بعض وجوب الزائد على الأربع 5.