46ترك الاشتراط على شدة الاستاب) و هو حسن.
هذا و ان لم يكن الاستدلال بالصحيح مردودا بما ذكر يكون و صحيح ذريح معارضين لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير يعني ليث بن البختري 1قال:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحج ان حلّني حيث حبستني عليه الحج من قابل؟ قال: نعم» 2.
و بعد المعارضة، الترجيح يكون مع صحيح ابي بصير لموافقته مع الكتاب و السنة.
و اما الجمع بينهما بحمل ما دل على السقوط على الحج المندوب و ماد للّ على الوجوب على الحج الواجب فهو حمل لا شاهد له و لا قرينة تدل عليه.
و امّا الاستشهاد على هذا الجمع بذيل رواية رواها الحلّى يحيى بن سعيد في كتابه الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن صالح 3عن عامر بن عبد اللّه بن جذاعه 4عن ابي عبد اللّه عليه السّلام كما فعله السيّد الگلپايگانى قدس سرّه، ففيه: ان محل الاستشهاد كما هو الظاهر ليس من الرواية بل هو من الكتاب و هو كلام الحلّي فراجع ان شئت 5. و اللّه العالم.
هذا و اختار بعضهم ان ثمرة الاشتراط ادراك الثواب و هو مستحب تعبدى كما يشهد له بعض الروايات و اختار ذلك السيد في العروة و قال: (هو الاظهر) و