35امتثالا له.
وثانياً: قد بيّنا في المسئلة السابقة اعتبار التعيين و كون الإحرام من أجزاء النسكين كتكبيرة الإحرام الّتي هي من أجزاء الصلاة لا يكفي الإتيان بها بدون قصد كونها من صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات و بالجملة بعد ما ثبت وجوب الإحرام المستقل لكلّ واحد من الحجّ و العمرة وجب الإتيان به كذلك و إلا لم يأت بالمأمور به و نوى ما لم يشرع من غير فرق بين الصور المذكورة.
[مسألة 6] حكم من أحرم كإحرام فلان
مسألة 6: قال في الجواهر: (و لو قال) ناوياً أحرم كإحرام فلان و كان عالماً حين النيّة بماذا أحرم صحّ بلا خلاف وإشكال لوجود المقتضى من النيّة و التعيين و عدم المانع وإن كان جاهلا قيل و القائل الشيخ و الفاضل في محكى المنتهى و التذكرة يصح إمّا بناء على أنَّ الإبهام لا يبطله فضلا عن مثل الفرض أو لصحيح الحلبي و حسنه عن الصادق (عليه السلام) في حجّة الوداع إنَّه قال: يا علي بأيّ شيء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهلّ به النبي 1(صلى الله عليه وآله وسلم) و صحيح معاوية بن عمّار 2إنَّه قال: قلت: اهلالا كاهلال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)) 3.
ثمّ ساق الكلام في الإستدلال بهما و بغيرهما نفياً وإثباتاً وأنكر ظهور الصحيحين في جهله (عليه السلام) بما أحرم به النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مضافاً إلى ما فيهما و في غيرهما من