205مسمع وان كان ممكناً الاّ ان التعارض بينه وبين الموثق محتاج الى العلاج ولذا حمل
الشيخ في التهذيبين على السهو و النسيان قال في التهذيب (فمحموليعنى موثق اسحاقعلى السهودون العمدلان من تعمد نظراً بشهوة لزمته الكفارة اذا امنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم 1يعنى صحيح مسمع-) .
وقال في الاستبصار والوجه في هذا الخبران نحمله على حال السهو والنسيان لان من نظر ساهياً او ناسياً نظر شهوة فامنى لم يكن عليه شيء كما أنه لو جامع نسياناً لم تلزمه كفارة على ما بيناه في كتابنا الكبير. 2والاولى ان نقول في توجيه هذا الحمل ان صحيح مسمع نصّ في وجوب الكفارة على من تعمد النظر بشهوة فامنى وظاهر في وجوبها على من سهى ذلك وموثق اسحاق نص فيمن سهى ونظر وظاهر في من تعمد فنحمل ظاهر كل منها على النص الآخر كما هو المعمول به عندهم من حمل الظاهر على الاظهر.
فتلخص مما ذكر أن الاقوى ما عليه المشهور وادعى الاجماع عليه وهو وجوب جزور على من نظر الى امرأته بشهوه فأمنى اذا لم يكن ناسياً احرامه والله هو العالم.
[مسألة 19] حكم ما لو نظر الى غير اهله
مسألة 19: لو نظر الى غير اهله فامنى فالمحكى عن النهاية والمبسوط والسرائر، والمهذب، والجامع، والنافع والقواعد، وغيرها 3