190السلام فالغرض وقوع هذا الفعل قبل الفراغ من العمل 1، ففيه: إنَّ في كلتي الصورتين الدلالة تكون بالمفهوم لا باطلاق المنطوق فإنَّه إذا كان حكم التكلم قبل السلام بطلان الصلاة يكون قبل التشهد وفي أثناء الصلاة مبطلا لها بطريق أولى: بل الظّاهر من مثل هذا السؤال والجواب انَّ السائل كان عالماً بترتب حكم بطلان الصلاة على التكلم في الأثناء وقبل التَّشهد ولكنه أراد أن يعلم ان بعد التشهد هل يترتب عليه هذا الحكم أم لا؟
ويمكن أن يقال مثله في الصحيح وإنَّ السائل كان عالماً بحكم قبل السعي كان
هو نحر الجزور أو فساد عمرته فسأل عن حكم الجماع إذا وقع بعد السعي وقبل أن يقصر فأجابه بانه ينحر جزوراً.
نعم يمكن أن يكون قوله: «وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه» إشارة إلى حكم ما قبل السعي وانَّه خشي أن يكون ما بعده قبل التقصير ملحقاً به إذاً فالحكم بصحة القول الثاني أيضاً يقع معرضاً للاستشكال لانه إذا كان حكم الوقاع قبل السعي فساد عمرة التمتّع وحكمه قبل التقصير نحر الجزور لايكون ما قبله أولى به فإنَّ لكلّ منهما حكم مختص به.
نعم الحكم بصحة عمرة التمتّع إذا وقع الوقاع قبل السعي وبرائة ذمة المواقع عن الكفارة لا يلتئم مع الحكم بالكفارة إذا وقع قبل التقصير فالتمسك باصالة الصحَّة لايخلو من الإشكال
اللهم إلا أن يتمسك بالعلم الإجمالي فيقال: إنَّ الأمر مردد بين فساد العمرة حتى يجب عليها قضائها أو صحتها ووجوب الكفارة ومقتضى العلم الإجمالى