187دليلا) 1.
والَّذي يمكن أن يستدل له صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) الدال على وجوب البدنة قبل طواف النساء قال: «سألت أبي جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة» 2. وإطلاقه يشمل ما إذا كان منه في العمرة المفردة كما يشمل ما إذا كان منه في الحج.
ويدل عليه إطلاق صحيح سلمة بن محرز الَّذي رواه الكليني 3ولكن الشيخ روى نفس الحديث في من سعى في الحج واتى بالجماع قبل طواف النساء 4فلا يحتج به لمطلق ذلك.
نعم يدل عليه بالإطلاق خبر خالد بياع القلانس 5لكن سند الصدوق إليه ضعيف بنضر بن شعيب وإلا فيدل على الترتيب بين الموسر والوسط والفقير فعلى الأول بدنة وعلى الثانى بقرة وعلى الثالث شاة والعمل به موافق للإحتياطفي المسألة بكلتي صورتيها.
واما حكم عمرته من حيث الفساد والصحَّة فقد حكى عن الحدائق والمدارك الاستشكال في صحتها لأنَّ الدليل الدال على صحتها إنَّما هي في عمرة التمتّع فلا يشمل العمرة المفردة.