154المذكورة فالخارج من العام الدال على المنع أمر ان: أحدهما الحيوانات الخاصة المذكورة فيما تقدم وثانيهما مورد انطباق الكليّة المذكورة المستفادة من النص.
وفيه: أن الظّاهر من صحيح حريز حلية ماأحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم من المحللات الواقعية المحللة بالتحليلات الأولية لا المحللات الظّاهرية المحللة بمثل البرائة.
ومما يبعد ذلك أنّ مقتصى ما ذكره أخذ الحكم الوارد في الشك في الحكم الواقعي في موضوع حكم واقعي آخر وهو شبيه بلحاظما هو متأخر رتبة عن الحكم ومتوقف عليه في موضوع الحكم فتأمل.
[مسألة 8] الكلام فى معنى الصيد
مسألة 8: قال في مجمع البيان: (اختلف في المعني بالصيد فقيل: هو كلُّ الوحش أكل أولم يؤكل، وهو قول أهل العراق واستدلواله بقول علي (عليه السلام) : صيد الملوك أرانب وثعالب، فإذا ركبت فصيدي الأبطال 1.
و هو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم، وقيل: هو كلُّ ما يؤكل لحمه (يعنى من الوحش) ، وهو قول الشافعى) 2.
وقال في المستند: (الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالاصالة سواء كان ممّا يؤكل أولا) ثم ذكر وفاق الشرائع والتذكرة بل جملة من كتب العلامة وجمع من المتأخرين لذلك وقال: (وعن الراوندي أنه مذهبنا) 3.