146أبي جعفر (عليه السلام) إنّه مرّ علي أناس يأكلون جراداً وهم محرمون. فقال: سبحان الله» الحديث إلا انه قال: «فارمسوه» 1ورواه الصدوق أيضاً مثل ما رواه الشيخ إلا انه قال: «إنما هو من البحر» 2ومعنى قوله: «ارموه في الماء» انه لو كان بحرياً لعاش في الماء.
وفي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكل شىء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغى للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال الله» 3.
وصحيح زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة» 4والحكم ثابت لاريب ولاخلاف فيه فيحرم صيده وإمساكه وأكله. هذا ولكن قال الشيخ في التهذيب: (ويجوز له أي للمحرمأن يأكل الجراد البحرى إلا انه يلزمه الفداء) 5وهو كذلك إن كان منه البحري، أمَّا الفداء له فلم نتحصل وجهه) .
[مسألة 3] جواز صيد البحر للمحرم
مسألة 3: لاريب في أنَّه يجوز للمحرم كغيره صيد البحر كالسمك وهو ما يعيش في البحر لقوله تعالى: (أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً