122بن عمرو 1عن أبي بصير 2قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الخميصة 3سداها أبريسم، ولحمتها من غزل؟ قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنّما يكره الخالص منه» . 4وروى شيخنا الصدوق (قدس سره) عن أبي الحسن النهدي 5قال: «سأل سعيد الأعرج أبا عبدالله (عليه السلام) و أنا عنده عن الخميصة سداها أبريسم ولحمها من غزل (مرعزى)» ؟ 6قال: لابأس بأن يحرم فيها وإنّما يكره الخالص منها» 7.
وما فيهما من ضعف السند لا يضر بالإستشهاد بهما تأييداً لو لم نقل بجبر ضعفه بما ذكر من الفتاوى.
و يدلُّ على عدم جوازه في الحرير للرجال أيضاً ما نذكره في إحرام النساء في الحرير منعاً وجوازاً.
فإن قلت: أن النسبة بين ما يدلُّ على وجوب لبس ثوبي الإحرام وما يدلُّ على النَّهي عن لبس الحرير والذهب للرجال والميتة مطلقاً العموم من وجه فيدخل الإحرام في الثوب الحرير في مسألة اجتماع الأمر والنهي فاللازم البناء على ما نبني فيه في تلك المسألة.
قلت: ليست مسئلتنا هذه منها لأنَّ ما يدلُّ على وجوب ثوبي الإحرام