121لحمه وما هو متنجّس بغير المعفو عنه.
لصحيح حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «كلّ ثوب تصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه» 1أو «يصلّى ويحرم» بدل «تصلّى وتحرم» 2وفي الجواهر: (كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه) 3وظاهره البأس فيما لايصلّى فيه فلايجزي.
ويدلّ على ذلك في خصوص الإحرام في الثوب النجس صحيحتا معاوية بن عمّار ففي إحداهما قال: «سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتّى يغسله وإحرامه تام» وفي الاُخرى: «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابها الّتي أحرم فيها وبين غيرها؟ قال: نعم إذا كانت طاهرة» 4.
إلا انهما تدلان على وجوب المحافظة على طهارة الثوب استدامة ودعوى دلالتهما على استحباب ذلك ليس ببعيد.
وفي خصوص الحرير فقد روي شيخنا الكلينى رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا 5عن سهل بن زياد 6عن أحمد بن محّمد 7عن عبد الكريم