104وكذا مرسل الحسن بن على 1أيضا فإن غاية ما يستفاد منه رجحان الإحرام أو اباحته في ثوب الكرسف، إذاً فالاستدلال بالروايات لا يكفي في إثبات الوجوب لعدم ظهورها في ذلك وهذا يقوى حجية الإجماع في المسئلة لعدم وجود
خبر ظاهر في الوجوب يكون دليلا للمجمعين فالظاهر انّ وجوب لبسهما كان مفروغاً عنه عند الجميع ولا ريب ان ذلك مقتضى الإحتياط فلا يترك في مثل المسألة والله هو العالم.
[فروع]
[الفرع الأول] كيفية ثوبى الاحرام
ثم ان هنا فروع الاول: بناء على وجوب الاتزار والارتداء بل واستحبابهما هل يكفي في أداء الوجوب أو الاستحباب الاتزار والارتداء بثوب واحد أو لابدّ وأن يكون بثوبين قال الشهيد أعلى الله درجته في الدروس:
(ولو كان الثوب طويلا فاتز رببعضه وارتدى بالباقى أو توشّح به أجزأ) . 2ولكن الظّاهر مما حكي في الجواهر عن الشيخ وبنو حمزة والبراج وزهرة وسعيد قصر الإحرام في ثوب على الضرورة قال: (بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الإحرام في ثوب إلاّ لضرورة) . 3فالظّاهر أن المسئلة ليست إجماعيّة ومقتضى الجمود على النصوص وجوب الثوبين إلاّ أن يقال: أن ذلك كان حسب جريان العاده بالإتزار والارتداء بهما وإلاّ فلا فرق بين الثوبين والثوب الّذي يشمل من الجسم ما يشملاه ومقتضى الأصل