36وقال سيدنا الأعظم قدس سره في هذه الأخبار: شمول منطوقها لغير حجة الإسلام ممنوعة. نعم، لو ادّعي انفهام غيرها منها بإلغاء الخصوصية لم يكن بعيداً، أو بدعوى استظهار الدينية من دليل النذر، فعليه إن استقر عليه يجب أداؤه بنفسه أو بالاستنابة.
قال السيد الاُستاذ الفقيه الكلپايكاني قدس سره: وعلى اختصاص المورديعني حجة الإسلامبها (يعني بالأخبار) كما هو الظاهر يمكن دعوى انفهام العموم بإلغاء الخصوصية، مع أن الاستنابة مطابقة للقاعدة على ما استظهرنا من تعلق النذر على نحو الدين، فإنه بعد الاستقرار لابد من أدائه بنفسه إن كان متمكناً، وإلا فبالاستنابة.
أو لا يجب عليه الاستنابة؟ لاختصاص الأخبار بحجة الإسلام كما يظهر ذلك لمن نظر فيها، والمراد من صحيح محمد بن مسلم أيضاً بقرينة سائر الروايات هو حجة الإسلام، وإلاّ فلا يدلّ على الوجوب؛ لشمول إطلاقه الحج المندوب أيضاً.
وبعبارةٍ اُخرى: يدل على مطلق المشروعية، ودعوى إلغاء الخصوصية ممنوعة، للفرق بين حجة الإسلام والحج الواجب بالنذر، وعدم دلالة الدليل الدالّ على وجوب الاستنابة في حجة الإسلام أن ملاك الوجوب فيه هو كون الحج واجباً بلا دخلٍ لكونه حجة الإسلام أو غيرها، فيمكن أن يكون هذا الحكم مختصاً بحجة الإسلام.
اللهمّ إلاّ أن يقال: إنه يفهم من الحكم بوجوب الاستنابة أن ذلك لكون حجة الإسلام ديناً على المكلف فيجب أداؤه بالمباشرة، وإلا فبالاستنابة، والنذر أيضاً يكون كذلك ديناً على الناذر فيجب بعد استقراره عليه أداؤه بالمباشرة، وإلا فبالاستنابة، ولعله لذلك استحسن وجوبها المحقق واستقر به العلامة قدس سره.