35الوجوب على النحو الواجب المعلق أو كان الشرط شرطاً للمنذور؛ وذلك لأن التمكن من المنذور في ظرف العمل معتبر في انعقاد النذر فيكشف بالموت عدم انعقاده.
[مسألة 8] إذا استقرّ الحج النذريّ عليه ثمّ صار معضوباً عن الحجّ
مسألة 8-إذا نذر الحج واستقر عليه بتمكنه منه ثم صار معضوباً لمرض أو نحوه، أو مصدوداً بعدوٍّ أو نحوه فهل يجب عليه الاستنابة في حال حياته؟
بدعوى دلالة الأخبار الواردة في حجة الإسلام 1بدعوى شمول بعضها بالإطلاق له، كصحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام يقول:
لو أن رجلاً أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه» 2.
أو بدعوى إلغاء الخصوصية بين الحج الذي استقر عليه بالاستطاعة والحج الذي استقر عليه بالنذر.
وعن المحقق: أن وجوب الاستنابة حسن 3و في التذكرة: (الأقرب وجوب الاستنابة) . 4