22اجتماعهما ممكن ووجود أحدهما مانع ومعجز عن وجود الآخر، إذاً فلا مانع من تحقق حجة الإسلام من غير هذا المكان.
[مسألة 6-فيها مسائل]
مسألة 6-فيها مسائل:
الاُولى: إذا نذر الحج ولم يقيده بزمان فهل يجوز له التأخير مطلقاً،
أو لا يجوز مطلقاً،
أو يجوز إلى الظن بالوفاة، أو يجوز إذا كان ظاناً أو مطمئناً بالأداء في آخر الوقت؟ وجوه.
أما القول بجواز التأخير مطلقاً فمقتضى الأصل والبناء على عدم دلالة الأمر إلا على طلب الطبيعة وإيجادها من دون دلالته على الفور أو التراخي، وعدم دلالة ما يدل على الفور من العقل وادعاء قطعهم بجواز تأخير النذر المطلق إلى ظن الوفاة
وفيه: أن التمسك بالأصل يتم إن لم يوجد دليل على الفور، وادعاء قطعهم بذلك ادعاء إثباته على مدعيه، نعم عدم جواز التأخير من زمان الظن بالوفاة كأنه مقطوع به.
وأما عدم الجواز فلا بد أن يكون إما مبنياً على القول بدلالة الأمر على الفور، أو لانصراف المطلق إلى الفورية، أو لأنّا إن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حياً، أو لإطلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج أو على حكم العقل بذلك، فإن مقتضى حق مولوية المولى إطاعة أمره وإيجاد مطلوبه إذا لم يكن للعبد عذر في التأخير، فيجب عليه أن يأتي به ولا يجعل المولى منتظراً لتحقق مراده، بل يمكن أن يكون مثل قوله تعالى: «وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» 1«فَاسْتَبِقُوا