21للواجب فالنذر باقٍ على حاله. 1وفيه: أن نذره الثاني قد تعلق بإتيان العمل في ضمن فرده الخاص، ولم يتعلق بعدم إيقاعه في ضمن سائر أفراده، نعم تحققه في ضمن ذلك الفرد الخاص ملازم لترك سائر الأفراد؛ للملازمة بين وجود أحد الضدين وعدم الآخر، وهذا غير تعلق النذر بترك سائر الأفراد، مضافاً إلى أنه لا ينعقد النذر بترك سائر الأفراد؛ لعدم رجحان ترك الحج من هذا المكان ومن هذا المكان، أو ترك الصلاة في هذا المكان وفي هذا، فليس معنى فعل الصلاة المنذورةمثلاًأولاً في المسجد إلا الإتيان بها فيه لا ترك الصلاة في سائر الأمكنة، فلا يستلزم نذر الصلاة في المسجد مبغوضية الصلاة في البيت وسائر الأمكنة، وكذا الحج وغيره.
لا يقال: إن إتيانه بالمنذور وهو حجة الإسلام من غير المكان الذي عينه بالنذر تعجيز لنفسه عن الحج الواجب بالنذر، وهو مبغوض لا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب.
فإنه يقال: إن كون حجة الإسلام من غير ذلك المكان معجزاً لإتيانه منه متوقف على وقوعه صحيحاً، ووقوعه كذلك متوقف على عدم كونه معجزاً، فيلزم من وجوده عدمه، ومن ذلك يعلم أن الإتيان بكل منهما ليس معجزاً عن الإتيان بالآخر، غاية الأمر أن وجود أحدهما ملازم لعدم الآخر ككل واحد من الضدين فإن وجود كل واحد من الضدين ليس مقدمة لعدم الآخر ولا تعجيزاً عن الإتيان بالآخر.
وبعبارةٍ اُخرى: وجود أحد الضدين لا يجتمع مع وجود الآخر، لا أن