17وهذا بخلاف قوله عليه السلام: «ليس للمرأة مع زوجها أمر» فإنه لا يحتمل ذلك؛ لظهوره على هذا الاستدلال في نفي ولايتها على مالها في الاُمور المذكورة، ومع بنائهم على ولايتها في غير واحد من هذه الاُمور لابد من حمل الصحيح على ما لا ينافي ذلك وهو الجهة الأخلاقية.
والمحصَّل من جميع ذلك: أنه لا دليل بالخصوص أو بالعموم في النذر يدل على توقف انعقاده على إذن السيد والزوج والوالد، فنبقى نحن وقوله عليه السلام: «لا يمين لولد مع والده. . .» وقلنا: إن استظهار شموله للنذر في الموارد الثلاثة ليس ببعيد، ومع ذلك الإحتياط في المسألة لا ينبغي تركه.
ثم إن هاهنا فروعاً:
الأول: هل الزوجة تشمل المنقطعة، أم لا؟
وجهان:
وجه عدم الشمول: انصراف الزوجة إلى الدائمة، وأن إطلاقها على المنقطعة مجاز لكونها حقيقة في الدائمة، وكون المنقطعة كما جاء في بعض الروايات مستأجرة.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» 1فليس في محلّه؛ لإطلاق الأجر على مهر الدائمة أيضاً.
ووجه الشمول: أن إطلاق الزوج على الزوجين لأنهما قرينان، ويقال لكل اثنين قرينين: زوجان، ولكل واحد منهما زوج، وفي ذلك لا فرق بين الدوام والانقطاع، والتعبير بالمستأجرة ليس من باب الحقيقة، ولذا لا يقع العقد به من دون إنشاء الزوجية والعلقة الخاصة التي تترتب عليه الآثار من حلية الوطي وغيرها.
والحاصل: أن أحكام الزوجية التي لا تنفك عنها تترتب على المنقطعة