152بأس به» . 1ورواها الشيخ في التهذيب تارة عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى بلفظ الكافي 2و أُخرى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام: «في الرجل يعطى الحج فيدفعها إلى غيره قال: لا بأس» . 3وهذه الرواية ساقطة عن الإحتجاج بها بما في سندها من بعض العلل:
أما سندها في الكافي فسهل بن زياد من الطبقة السابعة و جعفر الأحول إن كان من الخامسة فهو مجهول و روايته عمن هو في الطبقة المتأخرة عنه لا يستقيم، وإن كان جعفر بن بشير فهو من السادسة، ثقة، جليل القدر، غير أنه لم يوصف بالأحول و عثمان بن عيسى أيضاً من السادسة يروي عن مولانا الرضا عليه السلام وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
وأما سند التهذيب الأول فمحمد بن أحمد بن يحيى من السابعة ثقة، إلا أنه قيل: إنه يروي عن الضعفاء و أبو سعيد أيضا من السابعة و لعله هو سهل بن زياد أبو سعيد الآدمى، و يعقوب بن يزيد من السابعة كاتب المنتصر، هو و أبوه ثقتان و جعفر الأحول ففيه ما ذكر.
وأما سنده الثاني فجعفر بن بشير من السادسة و أما الأحول فإن كان من الخامسة ففيه الإشكال المذكور و إن كان من السادسة فهو مجهول، والحاصل إن السند مضطرب جداً والظاهر إن أسد الثلاثة سند الكافي و لكنه هو ضعيف بجعفر