120وإلا فجواز استنابته رجلا آخر للنيابة عن المنوب عنه بدون إذنه يتوقف صحته على كون إجارته نفسه غير مشروطة بمباشرته، وإلا فلا يجزي عما عليه من رد الاُجرة إلى المستأجر، إذاً فلا يعتمد بهذه الرواية قبال الروايات الدالة على الإجزاء لولم نقل أنها أيضاً واحدة منها فتأمل جداً.
فعلى هذا يتم القول بالإجزاء إن مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم.
نعم، لايؤخذ بإطلاقها في من مات قبل الإحرام بإعراض الأصحاب وتركهم العمل بها.
هذا ومن ذلك كله ظهر لك وجه الإجزاء إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم وهو ثابت مجمع عليه.
[مسألة 10] استحقاق الاجرة قبل إتمام المناسك
مسألة 10-إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم أو قبله على البناء على اجزائه فإن كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت وبعبارة اُخرى على إتيان طبيعة الحج عنه، فلاريب في أنه يستحق تمام الاُجرة لأن ما أتى به فرد من تلك الطبيعة وإذا كان أجيراً على إتيان فرد معين كالحج الذي يؤتى به بإتيان جميع المناسك، لا يستحق من الاُجرة شيئاً.
و لو استأجره المستأجر للإتيان بالمناسك والأجزاء على أن تكون الأجزاء ملحوظة قبال الاُجرة فهل يستحق من الاُجرة ما يقابل ما أتى به أولا يستحق شيئاً أو يستحق تمام الاُجرة؟
الظاهر أنه في هذه الصورة يستحق اُجرة ما أتى به من العمل، لأن المستأجر