67
«وزعموا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة ، فقال : أين كانت ، فجعل بعضهم يقول هنا ، وبعضهم يقول هاهنا ، فما كثر اختلافهم قال : سيروا هذا تكلّف ، فذهبت الشجرة وكانت سمراء ، إمّا ذهب بها سيل وإما شيء سوى ذلك» .
فلو كان سيدنا عمر رضى الله عنه قطعها لما قيل ذلك ولما خفي الأمر على مثل الحافظ ابن جرير ولكان نبّه عليه ! !
وعلى كل الأحوال ؛ فالأصل في ذلك ليس فعل الصحابة ، وإنّما هو نصوص الشرع ؛ القرآن والسنة ، وهي تفيد أن ذلك ليس كفراً ولا شركاً بدليل جواز التمسح أو استلام الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم .
وقد سئل الإمام أحمد كما هو ثابت في كتاب «العلل» (كتاب العلل ومعرفة الرجال : ج 2 ، ص 492 ،الرقم 3243) المروي عنه عن تقبيل قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وتقبيل منبره فقال : لا بأس بذلك 1 .