55
الجناية في الحرم
الامام الصادق عليه السلام في حديث: وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم؛ لأنّه لم يرع للحرم حرمة 1.
الإلحاد في الحرم
قوله تعالىٰ: «وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ » 2.
قيل للصادق عليه السلام : إنّ سبُعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد 3.
لقطة الحرم
اللقطة إن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها، والفحص عن صاحبها، فإن لم يظفر به، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين التصدّق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم. أو إبقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه، وليس له تملّكها، وإن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين امور ثلاثة: تملّكها والتصدّق بها مع الضمان فيها، وابقاؤها أمانة بيده من غير ضمان 4.
وفي اللمعة: ما كان منه في الحرم حَرمَ أخذه بنيّة التملّك مطلقاً قليلاً كان أم كثيراً لقوله تعالىٰ: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً » 5.
وقال الشارح، وللأخبار الدالّة على النهي عنه مطلقاً، وفي بعضها عن