99نكاح المتعة - إلىٰ أن قال - : ذهب عامة 1 أهل العلم أن نكاح المتعة حرامٌ و الآية منسوخة، و كان ابن عبّاس رضي اللّٰه عنهما يذهب إلىٰ أن الآية محكمة، و ترخص في نكاح المتعة، ثمّ روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.
6 - قال ابو القاسم جار اللّٰه الزمخشري المعتزلي المتوفّى 538 في الكشاف ج1 ص360: قيل نزلت - الآية - في المتعة، و عن ابن عبّاس هي محكمة يعني لم تنسخ، و كان يقرأ: فما استمتعتم به منهنّ إلىٰ أجل مسمىٰ.
7 - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفّى 542 في أحكام القرآن ج1 ص162: في الآية قولان: أحدهما أنّه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعةٌ منهم الحسن، و مجاهد، و إحدى روايتي ابن عبّاس.
الثاني: أنّه متعة النساء بنكاحهن إلىٰ أجل.
ثمّ رواه عن ابن عبّاس. و حبيب بن أبي ثابت و ابي بن كعب.
8 - قال ابو بكر يحيىٰ بن سعدون القرطبي المتوفى 567 في تفسيره 5 ص130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية: قال