100الجمهور أنّ المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، و قرأ ابن عبّاس و ابيّ و سعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلىٰ أجل مسمّىٰ فآتوهن اجورهنّ.
و قال في بيان الخلاف في من تمتّع بها: و في رواية اخرىٰ عن مالك: لا يرجم لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام، و لكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء، و هو أنّ ما حرم بالنسبة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك انّهما ليسا بسواء و هذا ضعيف.
و قال ابو بكر الطرسوسي: و لم يرخّص في نكاح المتعة إلّا عمران بن حصين، و ابن عباس، و بعض الصحابة، و طائفة من أهل البيت، و في قول ابن عباس يقول الشاعر:
أقول للرّكب إذ طال الثواء بنا:
و سائر العلماء و الفقهاء من الصحابة و التابعين و السلف الصالحين، علىٰ أنّ هذه الآية منسوخة.
قال الأميني: فترىٰ أنّ القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء و الفقهاء من الصّحابة و التابعين و السّلف الصالحين، غير انّهم