52
التهمة الثامنة:
اليهود لا يرون طلاق الثلاث بشيء و كذلك الرافضة.
نحن لا نتكلم فيما نسبه إلى اليهود، لأنّ القضاء فيه رهن الوقوف على أحكامهم، غير أنّ ما نسبه إلى الشيعة صحيح، و لكنّهم لا يقيمون وزناً للطلاق الثلاث تبعاً للكتاب و السنّة و يرون من يقول بها، منحرفاً عن المصدرين.
إنّ الكتاب و السنّة يدلاّن على بطلان الطلاق ثلاثاً و انّه إمّا باطل أو لا يحسب إلاّ طلاقاً واحداً، إذ يجب أن تكون الطلقة واحدة بعد الأُخرى يتخلّل بينها رجوع أو نكاح، فلو طلق ثلاثاً مرّة واحدة أو كرر الصيغة في مجلس واحد فلا يقع الثلاث و عند بعضهم يقع طلاقاً واحداً.
ثمّ إنّ الاستدلال على المسألة عن طريق الكتاب و السنّة خارج عن وضع الرسالة، و قد أشبعنا البحث فيها في كتاب «الاعتصام بالكتاب و السنّة»، غير انّنا نذكر طائفة من الروايات النبوية ليتّضح من خلالها انّ الشيعة لا تميل عن