48أنَّ الفعل القليل لا يُبطل الصلاة،و أنَّ صدقة التطوُّع تُسمّى زكاةً،و يعدّونها بذلك من آيات الأحكام 1،و ذلك ينمُّ عن اتِّفاقهم على صحّة الحديث.
و يشهد لهذا الاتفاق أنَّ مَن أراد المناقشة فيه من المتكلّمين قصرها على الدلالة فحسب من دون أيِّ غمزٍ في السند،و فيهم من أسنده إلى المفسرين عامّة مشفوعاً بما عنده من النقد الدَّلالي.
فتلك دلالةٌ واضحةٌ على إطباق المفسرين و المتكلّمين و الفقهاء على صدور الحديث.
أضف إلى ذلك إخراج الحفّاظ و حملة الحديث له في مدوناتهم مخبتين إليه،و فيهم من نصَّ على صحّته،فانظر إذن أين يكون مستوى إجماع ابن تيمية؟! و أين استقلَّ أولئك المجمعون من أديم الأرض؟! و لك الحكم الفاصل،و إليك أسماء جمع ممّن أخرج الحديث،أو أخبت إليه و هم:
1-القاضي ابو عبد اللّٰه محمَّد بن عمر المدني الواقدي المتوفّى 207،كما في ذخائر العقبى:102.
2-الحافظ ابو بكر عبد الرَّزاق الصنعاني المتوفّى 211،كما في تفسير ابن كثير 71/2 و غيره عن عبد الوهاب بن مجاهد،عن