45و أحاديثهم بذلك متضافرة و تعتقد بأنَّ تأخير حَجّة الإسلام عن سنتها كبيرةٌ موبقةٌ إنّه يُقال لتاركها عند الموت:«مُت إن شئت يهوديّاً و إن شئت نصرانياً» 1.
أ فمن المعقول أن تسبَّ الشيعة مع هذه العقائد و الأحاديث و فتاوى العلماء المطابقة لها المستنبطة من الكتاب و السنّة من لا يستغني عن الحجِّ بالزِّيارة.
و أمّا كتاب الشيخ المفيد فليس فيه إلّا انّه أسماه«منسك الزِّيارات»و ما المنسك إلّا العبادة و ما يُؤدّى به حق اللّٰه تعالى، و ليست له حقيقة شرعية مخصوصة بأعمال الحج و إن تخصّص بها في العرف و المصطلح،فكلُّ عبادةٍ مرضيةٍ للّٰهِ سبحانه في أيِّ محل و في أىّ وقت يجوز إطلاقه عليها،و إذا كانت زيارة المشاهد و الآداب الواردة و الأدعية و الصلوات المأثورة فيها من تلكم النسك المشروعة من غير سجود على قبرٍ،أو صلاةٍ إليه،