303
و لو ضل فذبحه الواجد
عن صاحبه في محله 1أجزأ عنه 2للنص 3. أما لو ذبحه في غيره 4، أو عن غيره 5، أو لا بنيته 6لم يجز، و لا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه لو ضل، لعدم التعيين للذبح، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار، أو التقليد، و هذا هو المشهور .
و الأقوى و هو الذي اختاره في الدروس الإجزاء 7، لدلالة الأخبار 8الصحيحة عليه . و حينئذ 9فيسقط الأكل منه، و يصرف في الجهتين الأخريين ، و يستحب لواجده تعريفه قبل الذبح و بعده ما دام وقت الذبح باقيا، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال 10.