302أو يكتب رقعة و يضعها عنده يؤذن 1بأنه هدي، و يجوز التعويل عليها 2هنا في الحكم بالتذكية، و إباحة الأكل، للنص 3. و تسقط النية 4المقارنة لتناول المستحق. و لا تجب الإقامة عنده 5إلى أن يوجد 6و إن أمكنت.
و يجوز بيعه لو انكسر
كسرا يمنع 7وصوله، و الصدقة بثمنه و وجوب 8ذبحه في محله مشروط بإمكانه ، و قد تعذر فيسقط و الفارق بين عجزه و كسره في وجوب ذبحه 9، و بيعه 10النص 11.