293مسماه ، و يعتبر فيهما 1أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه. و تجب النية لكل منها 2مقارنة للتناول ، أو التسليم إلى المستحق، أو وكيله و لو أخل بالصدقة ضمن الثلث، و كذا الإهداء 3إلا أن يجعله صدقة 4، و بالأكل 5يأثم خاصة.
و يستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت 6يداها
مجتمعتين بين الخف و الركبة ليمنع من الاضطراب، أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة و يوقفها 7على اليمنى، و كلاهما مروي 8و طعنها من الجانب الأيمن بأن يقف الذابح على ذلك الجانب، يطعنها في موضع النحر، فإنه 9متحد . 10