292من الضأن و المعز .
و تجب النية
قبل الذبح مقارنة له . و لو تعذر الجمع بينها 1، و بين الذكر 2في أوله 3قدمها 4عليه 5، مقتصرا منها 6على أقله جمعا بين الحقين 7و يتولاها 8الذابح سواء كان هو الحاج أم غيره، إذ يجوز الاستنابة فيهما 9اختيارا، و يستحب نيتهما 10، و لا يكفي نية المالك وحده.
و يستحب جعل يده
أي الناسك معه مع الذابح لو تغايرا 11و يجب قسمته بين الإهداء إلى مؤمن ، و الصدقة عليه مع فقره و الأكل و لا ترتيب بينها 12، و لا يجب التسوية 13، بل يكفي من الأكل