283غيره 1، و لو حصاة أخرى 2، و لو وثبت حصاة 3بها فأصابت لم يحتسب الواثبة ، بل المرمية إن أصابت، و لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى ، و كذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ، ثم و ثبت إليها بواسطة صدم 4الأرض، و شبهها . و اشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده 5. و قد اقتصر هنا و في الدروس عليه ، و في رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك 6باليد و هو 7أجود بما يسمى رميا ، فلو وضعها ، أو طرحها من غير رمي لم يجز، لأن الواجب صدق اسمه 8، و في الدروس نسب ذلك 9.