282النية في الرمي
المشتملة على تعيينه 1، و كونه في حج الإسلام، أو غيره 2، و القربة و المقارنة لأوله 3. و الأولى التعرض للأداء 4و العدد 5، و لو تداركه بعد وقته نوى القضاء.
و إكمال السبع
فلا يجزئ ما دونها و لو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا و لم يبلغ الأربع ، و لو كان قد بلغها 6قبل القطع كفاه الإتمام، مصيبة للجمرة و هي البناء المخصوص، أو موضعه و ما حوله 7مما يجتمع من الحصى، كذا عرفها المصنف في الدروس.
و قيل : هي مجمع الحصى دون السائل 8.
و قيل : هي الأرض 9، و لو لم يصب لم يحتسب.
و لو شك في الإصابة أعاد ، لأصالة العدم ، و يعتبر كون الإصابة بفعله فلا يجزئ الاستنابة فيه اختيارا ، و كذا لو حصلت الإصابة بمعونة