279جعله 1من قسم الاختياري، حيث خص الاضطراري بما بعد طلوع الشمس، و نبه على حكمه 2أيضا بقوله: و لو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة ، و ناسيا لا شيء عليه. و في إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره، أو الناسي قولان 3، و كذا في ترك أحد الوقوفين 4.
و يجوز
الإفاضة قبل الفجر للمرأة و الخائف ، 5بل كل مضطر كالراعي و المريض، و الصبي مطلقا 6، و رفيق المرأة من غير جبر 7، و لا يخفى أن ذلك 8مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه 9بإيجابه النية له عند وصوله و حد المشعر ما بين الحياض 10و المأزمين 11