229
فيعاد 1.
و الغسل
، بل قيل بوجوبه ، و مكانه الميقات إن أمكن فيه ، و لو كان مسجدا فقربه 2عرفا، و وقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث ، أو أكل ، أو طيب، أو لبس ما لا يحل للمحرم، و لو خاف عوز الماء 3فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده و في التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به، و إن جهل مأخذه 4و صلاة سنة الإحرام و هي ست ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان 5قبل الفريضة إن جمعهما ، و الإحرام عقيب فريضة 6الظهر، أو فريضة إن لم يتفق الظهر و لو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة و يكفي النافلة المذكورة عند عدم وقت الفريضة ، و ليكن ذلك كله بعد الغسل، و لبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل 7.
و يجب فيه النية المشتملة على مشخصاته
من كونه إحرام حج، أو عمرة تمتع، أو غيره، إسلامي أو منذور، أو غيرهما، كل ذلك مع القربة التي هي غاية الفعل المتعبد به، و يقارن بها قوله 8لبيك اللهم