175لم تحتمل 1سواه، و كذا لو لم يمكن بعد فوات البلد ، أو ما يسع منه 2إلا من الميقات، لو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه ، و مثله ما لو دلت القرائن على إرادته ، 3و يعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء، 4و إلا فمن الأصل و حيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد و لو من البلد حيث يتعذر من أقرب منه 5من باب مقدمة الواجب حينئذ ، لا الواجب في الأصل و لو حج مسلما ، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام لم يعد حجه السابق على الأقرب ، للأصل ، و الآية ، 6و الخبر، 7