173و إنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية ، 1أو علم أن عليه حجة الإسلام و لم يوص بها . و الأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، لأصالة البراءة من الزائد ، و لأن الواجب الحج عنه، و الطريق لا دخل لها في حقيقته، و وجوب سلوكها من باب المقدمة، و توقفه على مئونة فيجب قضاؤها عنه 2، يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب و هو هنا كذلك، و من ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته، أو بنية غيره، ثم بدا له 3بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ ، و كذا لو سافر ذاهلا ، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام، أو آجر نفسه في الطريق لغيره ، 4أو حج متسكعا بدون الغرامة ، 5أو في نفقة غيره ، أو غير ذلك 6من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب، و كثير من الأخبار ورد مطلقا 7في وجوب