143العمرة 63سوأ، غير انّه يذكر إحرامه بالحجّ فقط، و يقطع التلبية يوم عرفة عند الزّوال.
فان سها فأحرم 64بالعمرة أجزأه ذلك بالنّيّة إذا اتى بأفعال الحجّ.
فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها.
فان لم يذكر حتى يقضى المناسك [كلّها ص]لم يكن عليه شيء
8-فصل في ذكر نزول منى و عرفات و المشعر
ينبغي 65للإمام ان يصلّى الظّهر و العصر يوم التّروية بمنى، و من عداه لا يخرج من مكّة إلاّ بعد ان يصلّى الظّهر و العصر بها.
و ينبغي ان لا يخرج الإمام من منى الاّ بعد طلوع الشّمس من يوم عرفة، و غير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر.
و يجوز للعليل و الكبير الخروج قبل ذلك.
و الدّعاء يستحبّ 66في طريق عرفات.
و ينبغي ان يصلّى (71. f) الظّهر و العصر بعرفات يجمع بينهما