142فإذا فرغ من السّعى قصّر، و هو على ستّة أضرب:
فادنى التقصير ان يقصّ من أظفاره 58شيئا أو يقصّ شيئا من شعره و لا يحلق رأسه، فإن فعله كان عليه دم و يمرّ الموسى على رأسه 59يوم النّحر.
فإن نسي التّقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم.
فإذا فعل ذلك فقد أحلّ من كلّ شيء (70. f) أحرم منه الاّ الصّيد.
و يستحبّ له ان يتشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
7-فصل في [ص ذكر]الإحرام بالحجّ
الإحرام بالحج ينبغي ان يكون يوم التّروية عند الزّوال، فان لم يمكن 60أحرم في الوقت الذي يعلم انّه يلحق 61الوقوف بعرفات.
و كيفيّة الإحرام و شرائطه و أفعاله 62مثل ما قدّمناه في إحرام