300و قال في الأم و الإملاء مثل ما قلناه 1. و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف 2.
دليلنا: انه لا خلاف انه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن معه تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 84: إذا وطء المحرم ناسيا،
أو لبس أو تطيب ناسيا، لم تلزمه الكفارة. و به قال الشافعي، و عطاء بن أبي رباح، و الثوري، و أحمد، و إسحاق 3.
و قال أبو حنيفة و مالك: عليه الفدية 4.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم 5، و طريقة براءة الذمة.
و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: «رفع عن أمتي ثلاث:
النسيان و الخطاء و ما استكرهوا عليه» 6.
مسألة 85: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه،
وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فان استدام ذلك لزمه الفداء، و إذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.