299و قال أبو حنيفة و مالك: يجب عليه كشف وجهه 1.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر فعليه الدلالة.
مسألة 82: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء.
و به قال الشافعي 2.
و قال أبو حنيفة: لا يلزمه، و به قال عطاء 3.
دليلنا: عموم ما روي فيمن غطى رأسه ان عليه الفدية 4و لم يفصلوا.
مسألة 83: إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر،
ثم لبس بعد ساعة، فعليه عن كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر، و كذلك الحكم في الطيب.
و قال الشافعي: ان كان كفر عن الاولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا 5و ان لم يكفر ففيها قولان:
قال في القديم: يتداخل، فعليه كفارة واحدة 6، و به قال محمد 7.