274يجب عليه عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل.
مسألة 46 [لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ]
إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه، و لا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر. و به قال أبو حنيفة 1.
و قال الشافعي: إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا 2، و لا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا 3.
دليلنا: انا قد اتفقنا على أنه إذا أخرجه يوم النحر أجزأه، و لا دليل على إجزائه قبل ذلك.
مسألة 47: لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي، و عدم ثمنه،
فإن عدمهما جاز له الصوم، و ان لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و قد روي رخصة في أول العشر 4.
و قال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي، و دخل وقته، و لا يزال كذلك إلا يوم النحر 5.
و قال الشافعي: لا يجوز له الصيام إلا بعد الإحرام بالحج و عدم الهدي، و لا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا 6.
و وقت الاستحباب ان يكون آخره يوم التروية، و وقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.