273بلا خلاف، و إذا تمتع برئت ذمته بلا خلاف، و إذا أفرد أو قرن فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 44 [وجوب الدم على من أحرم بالحجّ متمتعا]
إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج، و يستقر في ذمته. و به قال أبو حنيفة و الشافعي 1.
و قال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة 2.
و قال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة 3.
دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» 4فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، و الغاية وجود أول الحج دون إكماله يدل عليه قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيٰامَ إِلَى اَللَّيْلِ» 5كانت الغاية دخول أول الليل دون إكماله كله.
و روى ابن عمر قال: تمتع الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فقال عليه السلام: «من كان معه هدي فإذا أهل بالحج فليهد و من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله» 6و هذا نص.
مسألة 45: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.
و قال الشافعي: إذا أخرج ذلك، إذا تحلل من العمرة و قبل الإحرام بالحج على قولين، أحدهما: لا يجوز. و الثاني: يجوز 7.
دليلنا: انه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا، فإخراج ما لم